الحر العاملي
298
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أن تصلي وهي مكشوفة الرأس . أقول : يأتي وجهه . 6 - وعنه ، عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الأمة . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ، قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة . ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم مثله إلى قوله : في الحدود كلها . 8 - وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حماد الخادم ( اللحام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة . ( 5560 ) 9 - وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
--> ( 6 ) يب ج 1 198 - صا ج 1 ص 196 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 124 - العلل ص 122 رواه الكليني كما يأتي في ج 7 في 2 ر 114 من مقدمات النكاح ( 8 ) العلل ص 122 ( 9 ) العلل ص 122 - المحاسن ص 318